الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
.فَرْعٌ: قَالَ فِي الْقُوتِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ.الْأُولَى رَأَيْت بِخَطِّ الْكَمَالِ إِسْحَاقَ أَحَدِ شُيُوخِ الْمُصَنِّفِ تِلْمِيذِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ نَقَلَهَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِي وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى الثُّلُثَ كَامِلًا انْتَهَى وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَوْ قَالَ إنْ رُزِقْت وَلَدًا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي أَوْ مَاتَ فُلَانٌ أَوْ وَجَدْت كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي جَازَ ذَلِكَ وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ قُلْت وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ فُلَانٌ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ السَّادِسَةُ إذَا ادَّعَى صَرْفَ الثُّلُثِ إلَى الْفُقَرَاءِ صُدِّقَ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْفُقَرَاءُ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكَذَّبُوهُ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ الْفَقِيرِ وَفُلَانٍ بِكَذَا لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا لِمُعَيَّنٍ وَهُنَاكَ لِغَيْرِهِ فَالْوَصِيُّ نَائِبٌ عَنْ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ الْمَحْصُورِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ.السَّابِعَةُ قَالَ الْقَفَّالُ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاكُمْ أَوْصَى لِي بِأَلْفٍ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَقُلْ وَقَبِلْت الْوَصِيَّةَ، وَهَذَا مُشْكِلٌ انْتَهَى وَكَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِجَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ أَصْحَابِهِ، وَرَأَيْت فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلزَّبِيلِيِّ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَا قَوَامَ عَلَى يَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَالْقَوْمُ مُعَيَّنُونَ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيَّنِينَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالثَّانِي يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ انْتَهَى، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُعَيَّنِ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً، وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ مُلْزِمَةً، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الدَّعْوَى وَالطَّلَبَ يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ الثَّامِنَةُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدٌ أَوْ قُبَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ انْتَهَى، ثُمَّ شَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يُنَفِّذُهُ مِنْ الْقُضَاةِ.(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَوْلُهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَطْفِ وَحَفْرُ بِئْرٍ إلَخْ عَلَى صَدَقَةٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَقْفٌ فَرُجُوعُهُ لِصَدَقَةٌ مُغَنٍّ عَنْ رُجُوعِهِ لِمَا بَعْدَهَا.(قَوْلُهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ كَالْحَجِّ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَغَرْسُ شَجَرٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ بَاقُشَيْرٍ وَعِ ش فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ.(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ) كَأَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَالِدِي أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَهُمَا مُخَصِّصَانِ) أَيْ الْإِجْمَاعُ وَالْخَبَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ لِمَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي سَعْيِ غَيْرِهِ فَيُخَصُّ بِغَيْرِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ فَقَدْ أَكْثَرُوا) أَيْ الْعُلَمَاءُ.(قَوْلُهُ فَهُوَ) يَعْنِي الْإِثَابَةَ عَلَى مَا فُعِلَ عَنْهُ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي مُقَابِلِهِ مَا فَعَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ.(قَوْلُهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ) أَيْ انْتِفَاعِهِ.(قَوْلُهُ وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ عَنْ الْمُصَدِّقِ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ.(قَوْلُهُ وَوَاسِعُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ فَضْلُ اللَّهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْأَخْفَشُ مِنْ ابْتِدَاءِ الصِّفَةِ بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِفْهَامِ وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلُهُ السَّادُّ مَسَدَّ خَبَرِهِ.(قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ مَشَايِخِهِ.(قَوْلُهُ فِي الْوَقْفِ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ.(قَوْلُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ) أَيْ نَفْعِ الْمَوْقُوفِ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِهِ أَيْ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ الْغَيْرَ أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ) أَيْ لَيْسَ فِي بَابٍ مِنْ الْفِقْهِ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْءُ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ الْغَيْرُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَلِلْفَاعِلِ ثَوَابُ الْبِرِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا نَقَلَهُ آنِفًا عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ إلَخْ.(قَوْلُهُ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ نَفْسُهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ عَيْنَ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الدُّعَاءِ يَكُونُ لِلْوَالِدِ السَّبَبِ الْبَعِيدِ لَا لِلْوَلَدِ السَّبَبِ الْقَرِيبِ الَّذِي هُوَ الْفَاعِلُ حَقِيقَةً، وَهُوَ بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا يَدُلُّ لَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ شَرْعًا لِلْوَلَدِ، وَأَنَّ الْوَالِدَ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِصُدُورِ هَذَا الْعَمَلِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ) وَمِثْلُهُ الْحَيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ قَوْلُهُ الْمَيِّتِ أَيْ مَثَلًا وَإِلَّا فَالْحَيُّ كَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إذَا مَاتَ إلَخْ فِي الْمَيِّتِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ) أَيْ دُعَاءُ الْوَلَدِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُسْتَثْنَى.(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ.(قَوْلُهُ لَا الْمَدْعُوُّ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ غَيْرُ ذَيْنِك) أَيْ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سِوَى ذَلِكَ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي الْحَجَّ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ نَحْوُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ إلَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الصَّوْمَ.(قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ فِيهِمَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ نَفْلِ الْحَجِّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ جَوَازِ صَوْمِ الصَّبِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَعَدَمِ جَوَازِ حَجِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْمَالِ دُونَ الصَّوْمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَجْهٌ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَقَوْلَهُ وَلَوْ بَعْدَهَا.(قَوْلُهُ بِوُصُولِ إلَخْ) نَعْتٌ لِوَجْهِ أَيْ وَجْهٌ قَائِلٌ بِوُصُولِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا) مِنْهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ وَابْنُ عَصْرُونٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ) إشَارَةٌ إلَى الْوَجْهِ لَكِنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَوْلِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ هُوَ الْحَقُّ إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّارِعِ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنْت أَقُولُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآنَ بَانَ لِي أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ كَمَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ إلَخْ) فِيهِ كَاَلَّذِي عَلَّلَ بِهِ نَظَرٌ. اهـ. سم لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ فِي التَّعْلِيلِ الْمَنْعُ إذْ اقْتِرَانُ الْقِرَاءَةِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لَا تُفْسِدُهَا، وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ هَلْ تُجْدِي هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وُصُولِ الثَّوَابِ أَوْ لَا وَوَجْهُ النَّظَرِ فِي الْمُعَلَّلِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فِي مَبْحَثِ تَجَرُّدِ الْجِنَايَةِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَ النَّظَرِ إلَى الْخِلَافِ أَنْ يُقَلِّدَ الْقَائِلَ بِهِ إذْ لَيْسَ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ احْتِمَالِ كَوْنِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْوَجْهِ وَقَوْلُهُ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ أَيْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَهَا.(قَوْلُهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ دُعَاءٍ وَجُعْلٍ.(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ وَمَنْ عَزَاهُ أَيْ الْقَوْلَ بِكِفَايَةِ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ) أَيْ الشَّالُوسِيُّ.(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ) أَيْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّالُوسِيِّ أَنَّهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الْكَبِيرِ إنْ نَوَى الْقَارِئُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ لَمْ يَلْحَقْهُ لَكِنْ لَوْ قَرَأَهَا، ثُمَّ جَعَلَ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَجْرِ لَهُ فَهَذَا دُعَاءٌ بِحُصُولِ ذَلِكَ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ فَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ. اهـ. فَالشَّالُوسِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الدُّعَاءَ بَلْ مَا يَتَضَمَّنُ الدُّعَاءَ وَهُوَ جَعْلُ الْأَجْرِ لَهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْوَجْهِ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ قَوْلِهِ يَكْفِي. اهـ.(قَوْلُهُ فَهُوَ لَيْسَ) أَيْ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ وَالْجُعْلِ الَّذِي قَالَ الشَّالُوسِيُّ بِإِفَادَتِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْإِيثَارِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ جَعْلَهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ) أَيْ فِي مُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَعْدَهَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَظَاهِرُ سِيَاقِ الشَّارِحِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلِلْجُعْلِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّالُوسِيُّ بِتَأْوِيلِ مَا ذُكِرَ لِقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي مِنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ يُخْرِجُهُ أَيْ ذَلِكَ الْجَاعِلُ.(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّوَابُ وَقَوْلُهُ يَجْعَلُهُ أَيْ الثَّوَابَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَصَرُّفُهُ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَلْ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إلَخْ) أَيْ السُّبْكِيَّ يَعْنِي أَنَّ السُّبْكِيَّ قَرَّرَ مُرَادَ الشَّالُوسِيِّ ثُمَّ خَالَفَهُ فَقَالَ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ فَقَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَك رَدُّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَابْنِ الرِّفْعَةِ.(قَوْلُهُ نَفْعُ الْمَيِّتِ) وَتَخْفِيفُ مَا هُوَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ بِقِرَاءَتِهِ) أَيْ الْفَاتِحَةَ.(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ السُّبْكِيّ.(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْحَاضِرُ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر قَوْلَ هَذَا الْجَمْعِ وَزَادَ الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ جَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ قِرَاءَةٍ لَهُ أَوْ دَعَا عَقِبَهَا بِحُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ أَوْ قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ قِرَاءَتِهِ وَحَصَلَ لِلْقَارِئِ أَيْضًا الثَّوَابُ فَلَوْ سَقَطَ ثَوَابُ الْقَارِئِ لِمُسْقِطٍ كَأَنْ غَلَبَ الْبَاعِثُ الدُّنْيَوِيُّ لِقِرَاءَتِهِ بِأُجْرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ، وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ، وَهَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ فِيهَا سُكُوتٌ يَنْبَغِي نَعَمْ إذَا عُدَّ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ تَوَابِعِهِ م ر سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ قَالَ عَنْهُ) أَيْ فِي عَدَمِ الْوُصُولِ.
|